الدستور-اتحاد الأطباء الالماني اليمني

الدستور

اتحاد الأطباء الالماني اليمني
(بصيغته المعتمدة في 26.11.2024)

المادة 1: المبادئ والاسم والمقر والسنة المالية

1. الجمعية مؤسسة مستقلة سياسياً تجمع قوى أعضائها في ألمانيا واليمن لتحقيق أهدافها.
2. تسعى الجمعية حصرياً ومباشرة لأغراض النفع العام بمعنى قسم “الأغراض المعفاة من الضرائب” في قانون الضرائب.
3. يُحظر على الجمعية أي نشاط سياسي يهدد تماسك الجمعية أو الأكاديميين أو المصالح الخيرية.
4. تقبل الجمعية قوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية واليمن.
5. يجوز استخدام أموال الجمعية فقط للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي.
6. لا يحصل أعضاء الجمعية على حصص أرباح ولا على أي مخصصات أخرى من أموال الجمعية بصفتهم أعضاء.
7. لا يجوز أن يستفيد أي شخص من نفقات غريبة عن غرض الجمعية أو من مكافآت غير متناسبة.
8. ترفض الجمعية أي تأثير من جماعات ذات دوافع سياسية أو دينية داخلياً أو خارجياً، دون الرغبة في التأثير على الرأي السياسي أو الشخصي للعضو الفرد.
9. الجمعية تعمل بلا أنانية: لا تسعى في المقام الأول لأغراض اقتصادية ذاتية.
10. تحمل الجمعية اسم “الجمعية الألمانية اليمنية للأطباء (DJAEV)”. بعد التسجيل في سجل الجمعيات تحمل إضافة الاسم “جمعية مسجلة”.
11. مقر الجمعية في برلين.
12. السنة المالية هي السنة التقويمية.

المادة 2: الأهداف والأغراض – النفع العام

1. الجمعية تعمل بلا أنانية؛ لا تسعى في المقام الأول لأغراض اقتصادية ذاتية. لذلك لا تسعى للربح أو الفائض.
2. تسعى الجمعية حصرياً ومباشرة لأغراض النفع العام بمعنى المواد 51 وما يليها من قانون الضرائب.
3. يجوز استخدام أموال الجمعية فقط للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي. لا يجوز للأعضاء الحصول على حصص أرباح أو بصفتهم أعضاء مجلس إدارة على مخصصات من أموال الهيئة. لا يجوز أن يستفيد أي شخص من نفقات غريبة عن غرض الجمعية أو من مكافآت غير متناسبة.
4. غرض الجمعية هو التفاهم بين الشعوب، وتعزيز الصحة والتعليم وتبادل البحث والعلوم (خاصة في المجال الطبي والصحي)، والفن والثقافة بين ألمانيا واليمن.
تتحقق الأغراض المذكورة أعلاه بالطرق التالية:
تنظيم وزيادة استعداد الأطباء والعاملين في القطاع الصحي في ألمانيا، وخاصة المساعدين بمعنى المادة 57 الفقرة 2، الجملة 2 من قانون الضرائب، للمهام الإنسانية في المؤسسات اليمنية (مثل الخدمات المجانية في المؤسسات الطبية).
إقامة اتصالات شخصية بين الأطباء اليمنيين والألمان وكذلك العاملين في القطاع الصحي لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات.
بناء علاقات شراكة بين المؤسسات الألمانية واليمنية بما في ذلك المؤسسات الطبية لتحسين الرعاية العلمية والطبية للشعب في اليمن.
بناء علاقات شراكة وتنسيق العمل بين الهيئات المعفاة من الضرائب أو هيئات القانون العام المعنية في ألمانيا واليمن أو دولياً (مثل الأمم المتحدة) لدعم الرعاية العلمية والطبية في اليمن.
الدعم المادي للمؤسسات اليمنية والمؤسسات الطبية والهيئات المعفاة من الضرائب المعنية في القانون العام في إنجاز مهامها (مثل جمع ونقل الأجهزة المستعملة في ألمانيا).
دعم الأشخاص المحتاجين في اليمن من خلال الاستشارة والرعاية المجانية للمرضى اليمنيين في اليمن وعند الحاجة في ألمانيا.
معلومات واستشارات عامة إضافية مجانية عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني والهاتف والبريد إلخ.
دعم التدريب والتعليم المستمر لكل من الأعضاء في ألمانيا وللأطباء والعاملين في القطاع الصحي في اليمن من خلال أنشطة وفعاليات مختلفة، وليس آخراً المحاضرات والندوات ورحلات التعليم المستمر والأمسيات التعليمية والمؤتمرات العلمية وتبادل الطلاب ودورات التدريب والأنشطة العملية (مثل العمليات المباشرة من قبل فريق كامل من ألمانيا في مستشفى في اليمن، تنظيم المحاضرات في الجامعات والمستشفيات في اليمن) بشكل رئيسي من قبل أعضاء الجمعية والأعضاء الفخريين، ولكن أيضاً من قبل المستشفيات الشريكة والمؤسسات الدولية التي تدعم عملنا. يجب نشر النتائج العلمية في الوقت المناسب.
فعاليات معارض لتقديم اليمن (ثقافياً وفنياً وتاريخياً وإنسانياً) ودعوة المثقفين.

المادة 3: العضوية

1. العضو العادي:
1.1 يجب تقديم طلب القبول كتابياً. يقرر مجلس الإدارة بشأنه من خلال تقديم طلب عضوية مناسب.
1.2 ضد القرار الرافض يمكن تقديم شكوى كتابية خلال شهر من الاستلام، والتي تقرر بشأنها الجمعية العمومية العادية التالية. يتم تسليم قرار الشكوى كتابياً.
1.3 لا يوجد حق في العضوية.
1.4 يمكن أن يصبح عضواً في الجمعية أي طبيب أو شخص في القطاع الصحي يحمل الجنسية الألمانية و/أو اليمنية ويعمل في ألمانيا.
1.5 يجب على كل عضو أن يكون قد أكمل تعليماً أكاديمياً أو طبياً معترفاً به من الدولة.
1.6 يقبل العضو النظام الداخلي للجمعية.
1.7 يقبل العضو قرارات الجمعية.
1.8 العضو ملزم بدفع اشتراك العضوية المحدد من قبل الجمعية العمومية.
2. طريقة الحصول على العضوية الفخرية:
2.1 يمكن أن يصبح عضواً فخرياً أي شخص بالغ يعمل من أجل أهداف وأغراض الجمعية.
2.2 تُمنح العضوية الفخرية من قبل مجلس الإدارة بناءً على طلب من عدة أعضاء في الجمعية.
الحقوق والواجبات:
1. لكل عضو الحق في المشاركة في جميع أنشطة الجمعية.
2. لا يجوز للعضو أن ينتخب أو يُنتخب إلا بعد عام من قبول انضمامه ويمكنه الترشح لأي منصب في الجمعية للانتخاب.
3. لكل عضو الحق في الحصول على معلومات حول جميع أنشطة وأهداف وأغراض الجمعية.
4. لكل عضو صوت واحد غير قابل للتحويل.
5. ضد الاستبعاد يمكن للعضو تقديم إشعار كتابي خلال أربعة أسابيع من استلام قرار الاستبعاد. ثم تقرر الجمعية العمومية بأغلبية 2/3 حول استمرار العضوية. في هذه الحالة تبقى العضوية قائمة حتى تتخذ الجمعية العمومية قراراً بشأن الاستبعاد.
6. يجوز للأعضاء الفخريين المشاركة في اجتماعات وجمعيات الجمعية، لكن ليس لهم حق التصويت أو المطالبة بمناصب في الجمعية.
إنهاء العضوية:
تنتهي العضوية:
1. بوفاة العضو
2. إعلان الانسحاب الكتابي مع فترة إشعار لا تقل عن 3 أشهر حتى نهاية السنة التقويمية.
3. بالاستبعاد من الجمعية. يجب إبلاغ العضو كتابياً بالاستبعاد. يحدث الاستبعاد:
إذا انتهك العضو مصالح الجمعية.
إذا ساهم العضو بشكل مثبت في تفتيت أو إضرار الجمعية.
إذا انتهك العضو النظام الأساسي أو لم يقم بواجباته.
4. يقرر مجلس الإدارة بشأن إنهاء العضوية.
5. يصبح الاستبعاد نافذاً فوراً بعد استلام إشعار الاستبعاد، إذا لم يقدم العضو اعتراضاً كتابياً ضده.
6. عند إنهاء العضوية لا يوجد حق في حصة من أصول الجمعية أو المشاركة في الجمعية العمومية.

المادة 4: التمويل

1. اشتراكات الأعضاء
تحدد الجمعية العمومية اشتراكات الأعضاء. تستحق سنوياً حتى 31.3. الأعضاء الفخريون والرؤساء الفخريون يدفعون اشتراكات طوعية.
2. التبرعات.
3. التمويل من جهات خارجية.

المادة 5: الأجهزة

1. مجلس الإدارة
2. الجمعية العمومية
3. يمكن لمجلس الإدارة بموافقة الجمعية العمومية أن يقرر تشكيل أجهزة ولجان إضافية.

المادة 6: مجلس الإدارة

1. يتكون مجلس الإدارة من سبعة أشخاص: الرئيس، ونائبين للرئيس، وأمين الصندوق، وأمين السر، وعضوين إضافيين في مجلس الإدارة.
2. يشكل الرئيس ونائبا الرئيس مجلس الإدارة بمعنى المادة 26 من القانون المدني الألماني (مجلس الإدارة التمثيلي). تُمثل الجمعية قضائياً وخارج المحاكم من قبل الرئيس أو أحد نائبي الرئيس.
3. ينتخب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية لمدة عامين. يبقى مجلس الإدارة في منصبه حتى الانتخاب الجديد. إذا استقال عضو خلال فترة ولايته، يمكن لمجلس الإدارة الكامل تعيين عضو بديل للمدة المتبقية من ولاية المستقيل.
4. إذا استقال الرئيس خلال فترة ولايته، يُنتخب أحد نوابه بعد انتخاب في مجلس الإدارة.
5. يدير مجلس الإدارة شؤون الجمعية وينجز جميع المهام الإدارية، ما لم تُسند بموجب النظام الأساسي أو القانون إلى جهاز آخر في الجمعية. له بشكل خاص المهام التالية:
أ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
ب) دعوة وإعداد الجمعية العمومية. قيادة الجمعية العمومية من قبل الرئيس أو أحد نائبي الرئيس.
ج) وضع خطة الميزانية لكل سنة مالية، مسك الدفاتر، إعداد التقرير السنوي.
د) قبول الأعضاء والمشاركة في استبعادهم.
هـ) إبرام وإنهاء عقود العمل.
6. مجلس الإدارة مخول لاتخاذ القرارات في جلساته إذا دُعي جميع الأعضاء وحضر على الأقل خمسة أعضاء، من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
7. تتم الدعوة كتابياً أو عبر البريد الإلكتروني من قبل الرئيس أو في حالة عدم تمكنه من قبل أحد نائبي الرئيس – حتى في الحالات العاجلة والجلسات الاستثنائية – قبل أسبوع على الأقل من الجلسة. لا حاجة لإرسال جدول أعمال.
8. يقرر مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات الصحيحة المُدلى بها. في حالة تساوي الأصوات تقرر صوت الرئيس أو في حالة غيابه صوت نائب الرئيس الذي يترأس جلسة مجلس الإدارة.
9. يجب تسجيل القرارات في دفتر المحاضر وتوقيعها من قبل رئيس الجلسة. يجب أن تتضمن التسجيلات:
– مكان وزمان الجلسة،
– أسماء المشاركين ورئيس الجلسة،
– القرارات المتخذة ونتائج التصويت.
10. يمكن اتخاذ قرارات مجلس الإدارة في إجراء كتابي، إذا وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابياً على اقتراح القرار. تُحفظ الوثائق المتعلقة باتخاذ القرار كملحق في دفتر المحاضر.
11. مجلس الإدارة مخول لتعديل النظام الأساسي المذكور أعلاه، إذا طُلب ذلك من سجل الجمعيات للتسجيل أو من مكتب الضرائب للحصول على صفة النفع العام. الأمر نفسه ينطبق على تعديلات النظام الأساسي المقررة لاحقاً من قبل الجمعية العمومية. إذا منحت الجمعية العمومية مجلس الإدارة مثل هذه الصلاحية بمناسبة قرار تعديل النظام الأساسي.
12. يمكن لمجلس الإدارة تعيين مفوضين لمهام خاصة ومفوضين إقليميين.
13. ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية لمدة عامين، بناءً على طلب سرياً وفي جولات انتخابية منفصلة. يُعتبر المرشح منتخباً إذا حصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة المُدلى بها. إذا لم يتم الوصول إلى هذا العدد من الأصوات، تُجرى في الجولة الثانية انتخابات فاصلة بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات.
14. يجوز لمجلس الإدارة في تصويت سري بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين تعيين أشخاص قدموا خدمات خاصة للجمعية كرؤساء فخريين أو أعضاء فخريين. الرؤساء الفخريون يستشيرون مجلس الإدارة ويمكن دعوتهم لجلسات مجلس الإدارة.
15. يبقى مجلس الإدارة في منصبه بعد انتهاء فترة ولايته النظامية حتى يتم تعيين مجلس إدارة جديد.
16. يمسك أمين الصندوق دفاتر إيرادات ومصروفات الجمعية.
17. أوامر الدفع حتى 10,000 يورو تحتاج موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 7: الجمعية العمومية

1. الجمعية العمومية مختصة بجميع المهام، ما لم تكن من اختصاص مجلس الإدارة أو أجهزة الجمعية الأخرى. هي مختصة حصرياً بالأمور التالية:
أ) الموافقة على خطة الميزانية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية التالية.
ب) استلام التقرير السنوي لمجلس الإدارة، إبراء ذمة مجلس الإدارة.
ج) تحديد مقدار وموعد استحقاق اشتراك العضوية.
د) انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة.
هـ) تعديل النظام الأساسي (بأغلبية 2/3).
و) حل الجمعية.
ز) البت في الشكوى ضد رفض طلب القبول.
ح) استبعاد عضو من الجمعية.
ط) تعيين الأعضاء الفخريين.
ي) انتخاب مراجعي حسابات اثنين
2. تُعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل في السنة التقويمية ويمكن عقدها افتراضياً أيضاً. يجب دعوة جمعية عمومية استثنائية إذا:
أ – قرر مجلس الإدارة الدعوة لأسباب مهمة وعاجلة أو
ب – طلب 25% من الأعضاء كتابياً مع ذكر الأسباب الدعوة من مجلس الإدارة.
3. تُدعى الجمعية العمومية من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس كتابياً مع مراعاة مهلة لا تقل عن 6 أسابيع مع ذكر جدول الأعمال.
4. يبدأ انقضاء المهلة باليوم التالي لإرسال خطاب الدعوة. يُعتبر خطاب الدعوة مُستلماً من قبل العضو إذا وُجه إلى العنوان الذي أُبلغ به مجلس الإدارة التمثيلي أخيراً.
5. يمكن لأي عضو حتى أسبوع على الأكثر قبل بداية الجمعية العمومية أن يطلب كتابياً إضافة إلى جدول الأعمال. الطلبات المقدمة بعد ذلك وفي الجمعية العمومية لإضافة جدول الأعمال يمكن قبولها فقط بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية 2/3.
6. تُرأس الجمعية العمومية من قبل رئيس مجلس الإدارة، وفي حالة عدم تمكنه من قبل نائب الرئيس، وفي حالة عدم تمكنه من قبل عضو آخر في مجلس الإدارة. إذا لم يكن أي عضو من مجلس الإدارة حاضراً، تحدد الجمعية الرئيس.
7. لمدة إجراء انتخابات مجلس الإدارة تنتخب الجمعية العمومية لجنة انتخابات.
8. يجب الإعلان عن الترشح لمجلس الإدارة قبل 4 أسابيع على الأقل من الجمعية العمومية.
9. يحدد رئيس الجمعية كاتب المحضر.
10. يحدد رئيس الجمعية طريقة التصويت، إذا طلب ثلث الأعضاء ذوي حق التصويت إجراء تصويت مختلف.
11. تتم انتخابات مجلس الإدارة بالتصويت السري الكتابي.
12. الجمعية العمومية مخولة لاتخاذ القرارات إذا حضر على الأقل نصف الأعضاء ذوي حق التصويت.
13. في حالة عدم وجود النصاب يجب على الرئيس خلال أربعة أسابيع دعوة جمعية عمومية جديدة بنفس جدول الأعمال، والتي تكون مخولة لاتخاذ القرارات بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين. يجب الإشارة إلى ذلك في الدعوة.
14. لكل عضو صوت واحد. نقل الأصوات غير مسموح.
15. تُتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات الصحيحة المُدلى بها. لا تُحسب الأصوات الممتنعة.
16. لتعديل النظام الأساسي مطلوبة أغلبية 2/3 من الأصوات الصحيحة المُدلى بها.
17. ينتخب أعضاء مجلس الإدارة فردياً، أولاً الرئيس، ثم نائبا الرئيس وأخيراً الأعضاء الآخرون.
18. في حالة تساوي الأصوات يقرر رئيس الجمعية بسحب قرعة.
19. يمكن للجمعية العمومية أن تضع لنفسها نظاماً داخلياً.

المادة 8: حل الجمعية

الفقرة أ: لا يمكن حل الجمعية إلا بثلاثة أرباع أصوات الأعضاء.
الفقرة ب: يصبح قرار الحل نافذاً عندما تُحل مسألة أصول الجمعية. عند الحل أو زوال الغرض الخيري السابق تؤول أصول الجمعية إلى شخص اعتباري من القانون العام أو هيئة أخرى معفاة من الضرائب لتعزيز الصحة العامة في اليمن.

المادة 9: مراجعو الحسابات

لمراجعي الحسابات الحق في مراجعة الصندوق في أي وقت. يجب عليهم مراجعة الصندوق مرة واحدة على الأقل في السنة، قبل الجمعية العمومية. يجب توثيق نتائج المراجعات كتابياً لكل سنة مالية وتقديمها إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

المادة 10: الاختصاص القضائي

الاختصاص القضائي للجمعية هو برلين.